الاثنين، 6 مايو 2019

الحكامة القضائية


الحكامة القضائية


مبادئ ما يُسمى بـ"الحكامة" بدأت تاريخيا في القرن التاسع عشر في الشركات الغربية، وأخذت في النمو إلى أن تكوّن مصطلح ما يسمى بالحكامة، وهو يعني باختصار التدبير الجيد للشأن العام  من خلال نظام يضمن حكم القانون وعدالة تطبيقه. وهي تركز في الأساس على تعزيز ضمان الشفافية والعدالة والحقوق والرقابة والاستقلال بين السلطات داخل الجهاز نفسه وعدم تعارضها مع أهدافه أو مصالحه وهكذا.
فالحكامة غالبا ما يتحدثون عنها فيما يتعلق بالشركات، وأحيانا المؤسسات الحكومية، ولكن من يتحدثون عن "حكامة" القضاء قليلون، حيث إن حكامة" القضاء أهم بكثير من أي قطاع آخر.[1]
بالتأمل في النظام القضائي لدينا، نجد أن الحكامة موجودة في الكثير من التشريعات القضائية، إلا أنها متناثرة وتحتاج إلى ترتيب ومزيد من التعزيز. من خلال الحكامة، يتم التركيز مثلا على التداخل بين الصلاحيات والاختصاصات، أو حتى مجرد إمكانية التداخل، أو إمكانية سوء استغلال هذا التعارض، ثم يتم معالجتها وإغلاق هذه الفجوات بالحكامة.
الحكامة يجب أن تجسد باستقلال القضاء والقضاة من أي نفوذ أو تدخل  كما تحافظ الحكامة على حقوق القضاة داخل الجهاز بشكل يضمن المساواة والاعتماد على الكفاءة فقط، كما أنها في المقابل تهتم بضرورة ضمان عدم خروج سلطة القاضي عن مسارها. فمثلا فيما يتعلق باختيار القضاة، فإن من ضمن معايير الحكامة القضائية، أن تتم "حوكمة" آلية اختيار القضاة وترشيحهم بشكل يضمن سلامة الاختيار من حيث الكفاءة والعدالة والمساواة، وكذلك الأمر أهم أيضا فيما يتعلق بتعيينات القضاة وترقيتهم في المناصب والمحاكم، بشكل يضمن عدالة التعيين وكفاءته وعدم تعارض المصالح في ذلك، وكل هذه العناوين تحتاج لنقاش طويل حول كيفية ترسيخ  هذه الضمانات
دستور 2011 نص على أن "القضاء سلطة مستقلة"، وهذه قاعدة قانونية كبيرة طالما أنها جاءت ضمن مقتضيات اسمى قانون في البلاد ، وتأسس تحتها العديد من التشريعات الفرعية على هذا الأساس، ومنها أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جهاز مستقل بداته ، ولا يرتبط بأي سلطة تنفيذية. ثم  نجد ان الدستور نص على مبدأ آخر من مبادئ الحكامة القضائية، وهو مبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القضاء، سواء بين المواطنين أنفسهم، أو حتى المقيمين في المملكة.[2]
تتجسد الحكامة القضائية من خلال العناصر الإرشادية التي يمكن استحضارها في كل توجه له، وهي الاستقلالية والمسؤولية والشفافية والفعالية والنزاهة، هذه العناصر تساعد على جعل إصلاح القضاء مقاربة حكماتية[3]
فالحكامة القضائية تعتبرمقدمة لكل إصلاح مرتقب للجهاز القضائي، هذا الشرط يتأسس على الاستقلالية والحيادية والشفافية والفعالية في العمل القضائي، وانعدام سيادة منطق التعليمات علما أن  الدستور المغربي أكد على استقلالية السلطة القضائية تحقيقا لرهان دولة الحق والقانون، إذ الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 هي السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، والفعالة.
من تمظهرات الحكامة القضائية بالمغرب اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تفعيل ورش إصلاح القضاء منها على الخصوص إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بعدة مدن بالمملكة؛ وصدور القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته؛ إحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية؛ تأهيل الموارد البشرية العاملة بقطاع العدالة؛ تعزيز النجاعة القضائية والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة؛ وفي إطار عقلنة التنظيم القضائي والرفع من النجاعة القضائية تم إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في كل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش لتسريع البت في قضايا الفساد المالي.


 ويعد اصلاح القضاء ,وتعزيز اسس الحكامة القضائية من ابرز الاوراش الاصلاحية بالمغرب سنة 2011 ,والتي تكرست بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد, وفي هذا الاطار تم تنظيم العديد من الندوات المتعلقة بالحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة, حيث ادرجت النجاعة والفعالية القضائية كمحور من المحاور التي طرحت للنقاش لصلتها بالحكامة القضائية.

فالنجاعة القضائية او الفعالية في الاداء القضائي او المردودية القضائية ,اسماء مختلفة لمعنى واحد, يتمثل في سلوك ايسر المساطر القانونية في اسرع الاجال لتحقيق العدالة, وتوزيعها على المتقاضين انهاء للخصومة القضائية, مما تكون معه النجاعة القضائية اسلوب عمل يتضمن هدفا وغاية, فاما الاسلوب فيجب ان يكون مبررا سريعا, واما الغاية فهي انهاء الخصومة في اسرع وقت ممكن وفق قواعد قانونية عادلة.
وبالتالي, فالنجاعة القضائية, ما هي الا استراتيجية مشتركة, تبتدىء من المتقاضي باعتباره العمود الفقري للعدالة, لتمر بالمحامي ومساعدي القضاء وتصل اخيرا الى القاضي, وذلك بهدف تحقيق حكامة قضائية.
اذن, فما هو واقع الحكامة القضائية ؟
هدا السؤال الدي بدوره تتفرع عنه عدة تساؤولات:
ما موقع استقلال السلطة القضائية ضمن أهداف الحكامة القضائية ؟
كيف يمكن اعتماد مبادئ الحكامة القضائية للوصل الى قضاء فعال ؟
و هو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال التصميم التالي:

المطلب الأول : الحكامة القضائية بين استقلال القضاء و القضاة:

المطلب الثاني: الحكامة القضائية بين النجاعة و تطلعات الإصلاح:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المطلب الاول : الحكامة القضائية بين استقلال القضاء و القضاة:

كثر الحديث هذه الأيام عن استقلال القضاء كحجر الزاوية بالنسبة للإصلاحات المزمع تحقيقها في ميدان العدالة على المدى القريب، و إذا كان البعض قد عالج هذه المعضلة بموضوعية و تجرد، فإن البعض الأخر قد تطرق إليها بعيدا عن النزاهة الفكرية و الحياد العلمي، و سنحاول نحن أيضا أن ندلو بدلونا قدر المستطاع و ذلك عبر تطرقنا لثلاث نقاط رئيسية تتعلق باستقلال جهاز القضاء.
الفقرة الأولى : استقلال القضاء                                    
   كل الدساتير المتحضرة نصت على ضرورة استقلال القضاء عن كل السلط الأخرى، و المغرب بدوره نص على هذا المقتضى في دستور  11 يوليوز و ذلك في الفصل 107 الذي جاء فيه أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، و ذلك بعدما كان مجرد وظيفة في دستور 1992. و دون الحديث عن طبيعة القضاء بين من يراه هيءة و بين من يراه مجرد وظيفة.[4]
و استقلال القضاء هو استقلال نسبي يختلف من بلد لأخر حسب نظرة كل واحد إلى مفهوم المصلحة العامة للوطن و التي تجبر القاضي موضوعيا على تغيير وجهة نظره المعتادة و التحلي جزئيا عن استقلاله في سبيل تحقيق هذه المصلحة، و من المبادئ الراسخة في الإجتهاد القضائي بصفة عامة و القضاء الإسلامي بصفة خاصة هو ترجيح  كفة المصلحة العامة على الخاصة عند تعارضهما.  وقد يكون الإستقلال نسبيا أيضا بفعل شخصي ذاتي كتأثير جهات أخرى على استقلال القضاء و هنا نقصد السلطة التشريعية و التنفيذية ثم السلطة الرابعة أي الصحافة.
1 استقلال القضاء عن السلطة التشريعية:
كما سبقت الإشارة لكون الفصل 107 من الدستور ارتقى بالقضاء من مجرد وظيفة إلى سلطة قائمة بذاتها و مستقلة، و استقلالها عن باقي السلط هو الذي يعطي الثقل الأكبر لسلطة القضاء و شموخه كسلطة ثالثة في الدولةو يساهم بحظ وافر في تثبيث دعائم الإستقرار و الطمأنينة في نفوس المواطنين.
و من أهم ما يمكن أن نلمسه عن استقلال القضاء عن السلطة التشريعية هو كون الدستور نفسه  جعل أمر تعيين القضاة و نقلهم و ترقيتهم و تأديبهم بيد المجلس الأعلى للقضاء، كما أنه  من خلال الفصل 109 منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء من طرف أي جهة كانت.
و على العكس من ذلك فقد تتدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية و ذلك بوضعها للقانون بدل تفسيره بمناسبة عرض نزاع عليه ، غير أن هذا الأمر لا يعد بمثابة تدخل حقيقي لكون ابتداع و ابتكار قواعد اجتهادية لسد فراغ تشريعي هو تدخل قانوني و مشروع.
2 استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية
لقد نص الدستور المغربي بصريح العبارة على حظر و منع أي تدخل للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية و العكس صحيح لأن لكل مجاله، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة فك الإرتباط بينهما في جفاء و تصلب[5] ، بل إن المصلحة العليا للوطن تتطلب التعاون بين السلط فيما يحقق هذه المصلحة و هنا يطرح إشكال يتعلق بالمعايير المعتمدة لتمييز العمل القضائي عن العمل الإداري ؟؟؟
و في الأونة الأخيرة كثر الجدال بين الفقهاء حول ضرورة استقلال القضاء كليا عن وزارة العدل لأن وجود وزير على رأس وزارة العدل عوض قاض سام يشرف على شؤون القضاة هو في حد ذاته مس باستقلال القضاء[6].

الفقرة الثانية : استقلال القاضي
يشبه بعض الفقهاء القاضي بالقانون المجسم لأنه هو الوحيد الذي يحول نصوص القانون الجامدة و أحيانا الغامضة إلى حقائق واضحة، و لاجل ذلك يجب أن تتوفر في القاضي للقيام بمهمته الخطيرة صفات و شروط قلما تتوفر جميعها دفعة واحدة و منها النزاهة التامة و الأستقلال المطلق و ضبط النفس و الصبر و الفطنة، لذلك يجب دائما اختيار من يستطيعون الإنفصال عن الأهواء و الغرائز و النزوات ،  إذ لا تسند هذه المهمة إلا لمن يستحقها فعلا وفق شروط و ضوابط دقيقة.
و يجب أيضا تقرير استقلال القاضي بضمانات تجعله في منأى عن كل ضغوط أو تهديدات[7]  و ذلك بتحصينه من العزل أو النقل إلا بمقتضى نصوص خاصة كما نص على ذلك الفصل 108 من الدستور، و عندما نتحدث عن هذين الإجرائيين بالخصوص فإنهما يمسان القاضي في مصدر رزقه و في استقراره النفسي و المركزي.
إذن الإستقلال المالي و الإداري للقاضي بصفة عامة و القاضي المغربي بصفة خاصة لا يقل أهمية عن مبدأ استقلال القضاء.

 الفقرة الثالثة: استقلال النيابة العامة
في إطار الحديث عن النيابة العامة فإننا سنقف موقف وسط بين رأيين متناقضين بخصوص هذا الموضوع الذي شغل الساحة القضائية في الأونة الأخيرة، و هو موضوع استقلال النيابة العامة.
فالرأي الأول يدافع عن استقلال هذا الجهاز، و يعتمد في تبريره على تقريرين مهمين عرفهما المغرب . الأول يتعلق بهيئة الإنصاف و المصالحة و الثاني بتوصيات الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة.
فالتقرير الأول نص على تقوية استقلال القضاء و الإقرار باستقلاله الذاتي و البشري و المالي ، و تمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيمه و ما دام قضاة النيابة العامة يشكلون جزءا لا يتجزأ من جسم العدالة، فيجب أيضا أن يتمتع بالإستقلالية، و أن يخرج عن وصاية رجل السياسة المتمثل في وزير العدل، و الدستور المغربي جاء غامضا في ما يخص هذه النقطة[8] لأنه لم يشر إلى هذه السلطة التي يتبعون لها .
أما التقرير الثاني فقد اعتبر أن أحكام الدستور أقرت بجلاء استقلال السلطة القضائية ، و يجب فصل النيابة العامة عن وزير العدل و إسناد رئاستها للوكيل العام لدى محكمة النقض، و تخويل وزير العدل فقط صلاحية إعداد السياسة الجنائية و تبليغ مقتضياتها كتابة للوكيل العام دى محكمة النقض.
أما الرأي الثاني فيذهب عكس الرأي الأول و يرى بضرورة استمرارية تبعية النيابة العامة وزير اعد و اعتبروا أن وضع النيابة العامة تحت مسؤولية الوكيل العام لدى محكمة النقض بمثابة خطوة للوراء، و لن تكون سوى امتياز قضائي في ظ الوضع الحالي للجهاز القضائي مما سيجعل النيابة العامة في منأى عن كل محاسبة أو رقابة.
فهم يرون أن استمرار التبعية يضمن يضمن الخضوع لرقابتين أساسيتين ، الأولى رقابة رئيس الحكومة باعتباره الرئيس الفعلي المباشر للوزير الذي تخضع له النيابة العامة، ثم الرقابة البرلمانية عندما يمتثل وزير العدل أمام البرلمان بغرفتيه من أجل مساءلته عن قراراته عندما تكون خارج نطاق القانون و تمس باستقلال القضاء و كذلك مساءلته عن قراراته فيما يخص تنفيذ السياسة الجنائية.

المطلب الثاني: الحكامة القضائية بين النجاعة و تطلعات الاصلاح:

ان الهدف الاساس من حكامة قضائية هو الوصول الى قضاء فعال وهو ما سنتناوله بالدراسة في هدا المطلب من خلال فقرتين

الفقرة الاولى: واقع النجاعة القضائية بالمغرب :

الكل يسلم بان العدالة بطيئة ومكلفة ومعقددة المساطر لاانه لا يمكن الجزم باختلال القضاء وعدم توازنه نظرا لدوره الفعال في احقاق العدل فاذا كان رجال الفكر والقانون يتفقون على ضرورة وجود عدالة سريعة وفعالة فقد كان من الاجدر اولا التطرق الى مكامن الخلل والتي لا يمكن رصدها الا من خلال تشخيص واقع النجاعة القضائية على ضوء احصائيات تمكننا من تقريب الصورة عن واقع القضاء.
1-بطىء البت في القضايا راجع الى اختلال التوازن بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة مقارنة بالاحكام المنفذة,حيث وصل عدد القضايا  في سنة 2011الى 3372054في حين تخلف امام محاكم الموضوع ما مجموعه 915.305قضية اي بنسبة% 27.15 من حيث القضايا الرائجة اما الاحكام غير المنفذة فتصل الى% 20حيث تواجه العديد من الاحكام بصعوبة التنفيذ بعد ان قطعت جميع مراحل الدعوى وخاصة المتعلقة بالادارات العمومية و شركات التامين.وذلك راجع لعدم تفعيل اجراءات التنفيذ ولا سيما مسطرة رفع الصعوبة.[9]
2-التبليغ بدوره يساهم في بطىء البت في الخصومة لشكلياته المعقدة بالرغم من ان المشرع عمل على نهج سياسة التدرج في التبليغ ابتداءا من التبليغ بواسطة المفوض القضائي وصولا الى التبليغ بواسطة القيم على مستوى التراب الوطني ونلاحظ ان هاته المسطرة تصبح اكثر تعقيدا عن سابقتها كلما تعلق الامربالتبليغ الى الخارج .
3-خصاص في الموارد البشرية حيث يلاحظ عدم ترشيد فيما يخص عدد القضاة حيث نجد12 قاض لكل 100.000نسمة مع توزيعهم على الخريطة القضائية بشكل غير معقلن فهناك 2879قاض للحكم و870قاض للنيابة العامة اضافة الى توزيع الملفات عليهم بشكل غير سليم مما يؤثر على مردودية القاضي.
بالاضافة الى خصاص في الاطر 14588 موظف مما يوثر سلبا على الخدمات القضائية اضافة الى المشاكل البنيوية التي تعرفها منظومة العدالة على عدة مستويات سواء فيما يخص تضخم الوحدات القضائية حيث ان هناك 110 محكمة موضوع و178مركز للقضاة المقيمين نصفها غير مشغل وهذا ما يؤثر على ترشيد الموارد البشرية اضافة الى التمركز الاداري الملاحظ على مستوى الادارة القضائية مع ضعف في هيكلة كتابة الضبط.
4-اما فيما يخص التنفيذ فهناك خصاص على مستوى اعوان التنفيذ مما يؤدي الى عدم تفعيل اجراءات التنفيذ ولاسيما مسطرة رفع الصعوبة مع عدم تفعيل دور قاضي التنفيذ.
5-تردي على مستوى تقديم الخدمات القضائية وخصوصا غياب المعلومة القانونية وعدم امكانية توفرها اضافة الى ضعف جودة الاحكام والقرارات القضائية وذلك راجع الى الضغط الكمي والنفسي الذي يعاني منه القضاة لكونهم ملزمين بمعالجة عدد من الملفات في وقت وجيزمع غياب ثقافة التعامل مع المعلوميات سواء فيما يخص القضاة و الموظفون .
  
  الفقرة الثانية: سبل تحقيق النجاعة القضائية

لقد وضعت الخطابات الملكية الاسس التي تقوم عليها النجاعة القضائية وذلك قصد التصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة ولتحقيق النجاعة القضائية والرفع منها نقترح الحلول الاتية
على مستوى تحسين جودة الخدمات القضائية 
-الحرص على تسهيل الولوج الى العدالة عبر الوصول الى المعلومة القانونية مع حسن الارشاد والاستقبال (الشباك الواحد).
-تحديث نظام القضاء وتطوير الادارة القضائية مع الاستعمال الواسع للوسائل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الخدمات القضائية عبر هذه الوسائل المعلوماتية.[10]
-على مستوى جودة الاحكام القضائية 
-ضرورة اطلاع القضاة على الملفات قبل انعقاد الجلسات بفترة زمنية معقولة حتى يتمكنوا من الوقوف بكل دقة على وقائع كل قضية و الاحاطة  بمختلف جوانبها.
اما في مرحلة تجهيز القضية في القضاء الجماعي فعلى القاضي ان يقوم بترشيد الاجال وضبطها قبل اصداره الامر يالتخلي وهذا من شانه التسريع من وثيرة معالجة الملفات.
-اعتبار الشفافية والموضوعية اساس المحاكمة العادلة بوجود نظام لتوزيع القضايا مبني على معايير واضحة وموضوعية وتوزيع بحسب الاختصاص مع توفير الامكانيات المالية والمستلزمات الضرورية لحسن تصريف العدالة .
-مدة مناسبة للحصول على حكم نهائي وملزم بتحديد سقف زمني محدد ومعقول للمساطر حسب تصنيف الدعاوى وخلق اجراءات تاديبية في حالة المماطلة في سير الدعوى من قبل المحاكم ومساءلة المحامين المماطلين تاديبيا .
- مواكبة القاضي للتطور المعلوماتي عن طريق طباعته لاحكامه وتصحيحها مما يرفع من وثيرة اصدار الاحكام ومن تم تسليم نسخ مطابقة لاصولها للمتقاضين وبالتالي امكانية التبليغ في اسرع الاوقات.
-تحديث الترسانة القانونية عبر ادراج مقتضيات زجرية بخصوص الادعاءات الكيدية والتعسفية نتيجة لعم احترام قاعدة التقاضي بحسن النية (المادة5من ق.م.م).
على مستوى النهوض بالمهن القضائية 
-ضرورة التتحفيز المادي للقاضي وذلك بمنحه امتيازات تجعله في غنى عن الالتجاء الى الرشوة وبالتالي ممارسة مهامه بعيدا عن الاكراهات والضغوط والمغريات المادية.
-وضع معايير موضوعية لاختيار القضاة بالاعتماد على اجراء امتحان قبول عام وتنافسي واختبار نفسي ووضع نظام تقوية الزامي ومحدد يراعي المساواة في التعيين بين المراة والرجل.
- اقامة نظام تدريب قضائي مناسب ومستمر باتباع برامج تدريب قضائية مستمرة ومتخصصة انشاء معهد قضائي متخصص توفير موارد مالية وبشرية كافية وتدريب على الالغات الاجنبية.
-مؤهلات ملائمة للقضاة والمساعدين القضائيين عن طريق اعتماد معايير تقوم على المؤهلات العلمية والعملية المناسبة وقواعد اخلاقية .
على مستوى التبليغ والتنفيذ
-اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في التبليغ كالتبليغ الالكتروني مع توفير العدد الكافي من اعوان التبليغ مع تفعيل مسطرة القيم .
-اما في التنفيذ فيجب توفير العدد الكافي من اعوان التنفيذ مع تحديد معدل اقصى من الملفات التنفيذية لكل عون وتزويدهم ببطائق مهنية اضافة الى تفعيل دور مؤسسة قاضي التنفيذ عن طريق اسناده الاختصاص بمنح الصيغة التنفيذية للاحكام سواء الاجنبية او الوطنية مع تزويد  اقسام التنفيذ بجهاز خاص للامن تنحصر مهمته في مساندة وحماية المنفذين اثناء القيام بمهامهم مع توحيد السياسة التنفيذية بالمملكة.[11]




خاتمة:
ختاما يمكن القول على ان الحكامة القضائية في المغرب وصلت الى مرحلة التنفيد بعدما مرت بعدة مراحل اخرى من وضع مخططات و الاستراتيجيات و يبقى الحجر الاساس لتحقيق حكامة قضائية تحقيق اهم نقطة في هدا المسار وهو تكريس المبدئ الدستوري الكبير استقلال السلطة القضائية بمختلف مكوناتهاو كدا السعي وراء سلطة قضائية تتميز بالنجاعة في انشطتها و نظن بان هدا لن يتأتى بدون تشارك و تفاعل بين مختلف لبنات المجتمع ووضع مصلحة الوطن نصب الاعين بعيدا عن كل رغبات نفسية في نسق من التجرد و التشارك في وضع المخططات الناجعة للوصول الى حكامة جيدة في المجال القضائي بمختلف مكوناته بدئ بالمهنة و انتهاءا بالمهنيين .
                                          


                                                        انتهى بعون الله.
















لائحة المراجع:

دستور 2011

ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛ الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛ 30 يوليوز؛

لحسن السيمو.مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 26 يناير-مارس 1999

محمد عصفور " الرقابة على دستورية القوانين" مجلة المحاماة العدد 11 السنة الخامسة ص 25

فخري يوسف" مظهر القضاء" مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية" العدد الأول يناير 2004

سعيد جفري: ما الحكامة؟؛ طبعة 2014؛ مطبعة الأمنية – الرباط




[1] سعيد جفري: ما الحكامة؟؛ طبعة 2014؛ مطبعة الأمنية – الرباط؛ ص 149 وما بعدها.
[2] سعيد جفري: ما الحكامة؟؛ طبعة 2014؛ مطبعة الأمنية – الرباط؛ ص 149 وما بعدها.
[3] ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛ الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛ 30 يوليوز؛ ص 46.
[4]  لحسن السيمو.مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 26 يناير-مارس 1999 ص 13
[5]  محمد عصفور " الرقابة على دستورية القوانين" مجلة المحاماة العدد 11 السنة الخامسة ص 25
[6]  لحسن السيمو المرجع السابق ص 15
[7]  فخري يوسف" مظهر القضاء" مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية" العدد الأول يناير 2004 ص 70
[8]  الفصل 110 من الدستور" يتعين على قضاة النيابة العامة الإلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها "
[9] سعيد جفري: ما الحكامة؟؛ طبعة 2014؛ مطبعة الأمنية – الرباط؛ ص 149 وما بعدها.
[10] ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛ الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛ 30 يوليوز؛ ص 46.
[11] ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛ الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛ 30 يوليوز؛ ص 46


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق